السنن الكبرى للبيهقي 17979
باب ما على الوالي من أمر الجيش
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ:
اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَلَى عَمَلٍ فَجَاءَ يَأْخُذُ عَهْدَهُ، قَالَ: فَأُتِيَ عُمَرُ ؓ بِبَعْضِ وَلَدِهِ فَقَبَّلَهُ، قَالَ: أَتُقَبِّلُ هَذَا ؟ مَا قَبَّلْتُ وَلَدًا قَطُّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً هَاتِ عَهْدَنَا لَا تَعْمَلْ لِي عَمَلًا أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.