دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17946

باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلُّوَيْهِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.