دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17912

باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل وما جاء في الرخصة فيه من السلطان

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْأَعْجَمِ، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ الْجُعْلِ ؟ قَالَ: إِذَا جَعَلْتَهُ فِي سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ فِي الرَّقِيقِ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.