السنن الكبرى للبيهقي 17912
باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل وما جاء في الرخصة فيه من السلطان
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْأَعْجَمِ، قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ الْجُعْلِ ؟ قَالَ: إِذَا جَعَلْتَهُ فِي سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ فِي الرَّقِيقِ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.