السنن الكبرى للبيهقي 17870
باب أصل فرض الجهاد باب أصل فرض الجهاد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تُحَدِّثُنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ. أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.