دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17835

باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عِلَاقَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ قَدْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ عَلَى سِقَايَتِهِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.