السنن الكبرى للبيهقي 17835
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عِلَاقَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ قَدْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ عَلَى سِقَايَتِهِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.