دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17816

باب ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن ا

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ:

قَوْلُهُ: وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَ: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ يَقُولُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ، قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ، وَنَحْوَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ أَمَرَ اللهُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُ نَسَخَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُهُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَقَوْلُهُ: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ: وَهُمْ صَاغِرُونَ فَنَسَخَ هَذَا الْعَفْوَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.