دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16992

بَابُ مَنْ قَالَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.