السنن الكبرى للبيهقي 16992
بَابُ مَنْ قَالَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.