دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16972

بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ

اعرض الإسناد

( لَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.