السنن الكبرى للبيهقي 16972
بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ
اعرض الإسناد
( لَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.