السنن الكبرى للبيهقي 16969
بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ
اعرض الإسناد
( وَعَنْ مَعْمَرٍ ) عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.