دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16969

بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ

اعرض الإسناد

( وَعَنْ مَعْمَرٍ ) عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.