دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16952

بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِرَجُلٍ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ - كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ -: إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ مَا أَعَاذَنِي. قَالَ: أَجَلْ. إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ مَا أَعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.