السنن الكبرى للبيهقي 15474
باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ كَثِيرٍ النَّخَعِيُّ:
أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ فَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللهِ، فَقَدِمَ فَخَاصَمَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنْ عِكْرِمَةَ فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَلِيٍّ ؓ: أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ فَقَالَ: بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَتْ: فَأُشْهِدُكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لِي عَلَى عِكْرِمَةَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِي فَهُوَ لَهُ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا رَدَّهَا إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ وَأَلْحَقَ الْوَلِيدَ بِأَبِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.