السنن الكبرى للبيهقي 15474
باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ كَثِيرٍ النَّخَعِيُّ:
أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ فَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللهِ، فَقَدِمَ فَخَاصَمَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنْ عِكْرِمَةَ فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَلِيٍّ ؓ: أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ فَقَالَ: بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَتْ: فَأُشْهِدُكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لِي عَلَى عِكْرِمَةَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِي فَهُوَ لَهُ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا رَدَّهَا إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ وَأَلْحَقَ الْوَلِيدَ بِأَبِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- أخبرني
- عنثقةت في تاريخ ابن أبي عاصم : 128 هـ . وقال الواقدي ، ويحيى بن بكير : 129 هـ . وقال عمرو بن علي ، وأبو عيسى الترمذي : 138 هـ . وقال أبو معاوية ، ومحمد بن عبد الله بن نمير : 139 هـ . وقال البخاري : 141 هـ أو 142 هـ . وقال الهيثم بن عدي : توفي لسنتين خلتا من خلافة أبي جعفر
- ناثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- ناثقة مصنفت 226 هـ أو 227 هـ أو 228 هـ أو 229 هـ
- أنات 296 هـ
- أنات 372 هــ
- أخبرنات 417 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com