السنن الكبرى للبيهقي 15416
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ) عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَذَكَرَ فِيهِ:
فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: " لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.