دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15416

باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ) عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَذَكَرَ فِيهِ:

فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: " لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.