السنن الكبرى للبيهقي 15288
باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَأَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.