دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15284

باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ يَعْنِي الْحَبَلَ يَقُولُ: لَا تَقُولَنَّ الْمَرْأَةُ لَسْتُ بِحُبْلَى، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.