MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15269

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ ( يُوسُفَ بْنِ ) خَالِدٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، نَا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. كَذَا قَالَ طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 4 أخرى

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ⁩
    عن
  3. ضعيفت ⁧بين 141 هـ و150 هـ⁩
    عن
  4. ت ⁧بين 191 هـ ، و : 200 هـ⁩
    نا
  5. نا
  6. نا
  7. أنا
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا