السنن الكبرى للبيهقي 15269
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ ( يُوسُفَ بْنِ ) خَالِدٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، نَا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. كَذَا قَالَ طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
ومظاهر هذا ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269 - الزيلعى
مظاهر بن أسلم ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269 - البيهقي
والذي يدل على ضعف حديث مظاهر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269 - الخطابى
أهل الحديث ضعفوه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269
عرض 4 أخرى
- أبو عاصم النبيل
ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269 - ابن عبد البرّ
مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269 - أبو داود السجستاني
رجل مجهول مظاهر وحديثه في طلاق الأمة منكر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269 - الترمذي
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15269
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- عنضعيفت بين 141 هـ و150 هـ
- نات بين 191 هـ ، و : 200 هـ
- نا
- نا
- أنات 385 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com