السنن الكبرى للبيهقي 15269
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ ( يُوسُفَ بْنِ ) خَالِدٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، نَا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. كَذَا قَالَ طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.