السنن الكبرى للبيهقي 15259
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه شعبة وابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر ورواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة بهذا الإسناد حدث به بصنعاء وقال عبد الرحمن بن مهدي سألت سفيان عن هذا الحديث فقال لم أسمعه من محمد وقال علي بن المديني حدثنا ابن عيينة قال أنا حدثت به سفيان بن سعيد فدل هذا على أن الثوري دلسه عن ابن عيينة والله أعلم وروى عمرو بن أوس الثقفي عن عمر لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت حدث به يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن دينار عنه قال ذلك علي بن مسهر وخالفه يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون فروياه عن يحيى عن عمرو عن إبراهيم بن أوس والأول أصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15259
الرواة
- عنأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنوثقه العجلي وجماعةت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 99 هـ وهو وهم
- عنثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت 94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ
- عنثقةت 141 هـ : 150 هـ
- أناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- أناالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أناثقةت 270 هـ
- نات 346 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com