دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1488

جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلْيَتَوَضَّأْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.