السنن الكبرى للبيهقي 1488
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلْيَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.