السنن الكبرى للبيهقي 1484
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى، وَمَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ لَمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ، وَلَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.