السنن الكبرى للبيهقي 1472
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، وَيَتَوَضَّأَ مَنْ نَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ حِينَ يُدْفَنُ، وَلَا وُضُوءَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا مِمَّنْ حَمَلَ جِنَازَتَهُ، وَلَا مِمَّنْ مَشَى مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.