السنن الكبرى للبيهقي 1451
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ:
كُنَّا نَغْتَسِلُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالْحِجَامَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.