السنن الكبرى للبيهقي 1442
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِي ابْنَ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.