السنن الكبرى للبيهقي 14412
جماع أبواب العيب في المنكوحة
اعرض الإسناد
14412 - ( وَرَوَاهُ ) شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: وَجَاءَ زَوْجُهَا يَتْلُوهَا مِنْ بَعْدِهَا شَيْخٌ عَلَى عَصًا، وَزَادَ وَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ ؓ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ لِعُمَرَ ؓ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَابَهَا ثُمَّ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَصَارَ لَا يُصِيبُهَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ:
مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ لَا يُعْرَفُ وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّا لَا يُثْبِتُونَهُ لِجَهَالَتِهِمْ بِهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.