السنن الكبرى للبيهقي 14304
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فِي خِلَافَتِهِ وَقَدْ رَكِبَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: إِنِّي الْآنَ مُسْتَعْجِلٌ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَبَ خَلْفِي حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَكَ. فَرَكِبَ خَلْفَهُ فَقَالَ: إِنَّ جَارًا لِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي غَضَبِهِ وَلَقِيَ شِدَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ بِنَفْسِي وَمَالِي فَأَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ أَبْتَنِيَ بِهَا ثُمَّ أُطَلِّقَهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنأحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرةت 35 هـ
- عن
- حدثنيثقةت 130هـ وبضع
- حدثناثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت 175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ
- أنبأثقة سني فقيهت 210 هـ ، أو : 211 هـ ، وقيل عن : 212 هـ ، وفيه نظر
- حدثناثقة ثبتت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com