السنن الكبرى للبيهقي 14261
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ( ح ) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ:
أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا خَمْسًا وَثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، أَمَّا بُرْدِي فَخَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا ؟ قَالَتْ: وَمَا تَبْذُلَانِ ؟ قَالَ: فَنَشَرَ كُلٌّ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَإِذَا رَآهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا وَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ، وَبُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: وَبُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ
حواشٍ
- - ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.