السنن الكبرى للبيهقي 14258
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، ثَنَا حَسَنٌ وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَى مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:
إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.