MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14249

جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها

اعرض الإسناد

أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا السَّرَّاجُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا