السنن الكبرى للبيهقي 14247
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.