السنن الكبرى للبيهقي 14240
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْقَعْقَاعِ قَالَ:
شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَأَنَا غُلَامٌ أَوْ يَافِعٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: آتِي امْرَأَتِي كَيْفَ شِئْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَحَيْثُ شِئْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَأَنَّى شِئْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَطِنَ لَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي مَقْعَدَتِهَا فَقَالَ: لَا، مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.