السنن الكبرى للبيهقي 14235
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.