السنن الكبرى للبيهقي 14225
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا عَمِّي يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَا تَقُولُ فِي إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ؟ فَقَالَ: هَذَا شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَلْهُ، يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَمْ يَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ: اللَّهُمَّ قَذَرٌ وَلَوْ كَانَ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.