السنن الكبرى للبيهقي 14220
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فَقَالَ: ائْتِهَا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، يَقُولُ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الْحَيْضُ وَالْوَلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.