MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14210

جماع أبواب إتيان المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشَدَّ تَشْمِيرًا، وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

نَهَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " إِنْ نَسَّانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ ". فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْسَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: " مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَسْتَتِرُ بِسِتْرِ اللهِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ ". قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَقُولُ: " فَعَلْتُ بِصَاحِبَتِي كَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا ". فَسَكَتُوا فَقَالَ: " هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ "، قَالَ: فَسَكَتْنَ، فَجَثَتْ فَتَاةٌ - أَحْسِبُهُ قَالَ: كَعَابٌ - عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، فَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَرَاهَا، فَقَالَتْ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ، فَقَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ مَثْلُ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانَةِ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي سِكَّةٍ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ". وَقَالَ: " أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ ". وَقَالَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يُوجَدْ رِيحُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا