MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14192

جماع أبواب إتيان المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ يَعْنِي الْحَائِضَ ؟ قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.