السنن الكبرى للبيهقي 14183
جماع أبواب نكاح المشرك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ عَمَّةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَتَزَوَّجَتْ، وَقَدْ كَانَ زَوْجُهَا أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.