دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14166

جماع أبواب نكاح المشرك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ. فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، مِنْهُنَّ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.