السنن الكبرى للبيهقي 14166
جماع أبواب نكاح المشرك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ. فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، مِنْهُنَّ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.