السنن الكبرى للبيهقي 14164
جماع أبواب نكاح المشرك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا مُغِيرَةُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْأَسَدِيِّ:
أَنَّ الْحَارِثَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.