السنن الكبرى للبيهقي 14161
جماع أبواب نكاح المشرك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.