MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14136

جماع أبواب الخطبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ: لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّكِ لَفِي مَنْصِبٍ، وَإِنَّكِ لَمَرْغُوبٌ فِيكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا