السنن الكبرى للبيهقي 14136
جماع أبواب الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ: لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّكِ لَفِي مَنْصِبٍ، وَإِنَّكِ لَمَرْغُوبٌ فِيكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.