السنن الكبرى للبيهقي 14132
جماع أبواب الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عُمَرَ الرَّزْجَاهِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.