السنن الكبرى للبيهقي 14121
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاسْتَغْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.