السنن الكبرى للبيهقي 14092
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: بَكْرُ بْنُ سَهْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ الدِّمْيَاطِيُّ بِدِمْيَاطَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.