السنن الكبرى للبيهقي 14088
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ نُسِخَتْ وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.