السنن الكبرى للبيهقي 14075
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ؓ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.