السنن الكبرى للبيهقي 1404
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَا: أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
يَضَعُ الَّذِي يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَدًا مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ، وَيَدًا مِنْ تَحْتِ الْخُفِّ ثُمَّ يَمْسَحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.