السنن الكبرى للبيهقي 14038
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ الْآبَاءِ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَنْكِحُ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ، وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا فَحُرِّمَ جَمْعُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا لِمَا كَانَ مِنْ جِمَاعِ الْأُخْتَيْنِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنكذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم .ت 150هـ
- عن
- عن
- حدثنات 308هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com