السنن الكبرى للبيهقي 14029
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
لَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ خَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ، وَإِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا مِنْ خِيَارِ الْحَيِّ قَدْ خَطَبَنِي إِلَى نَفْسِي، فَقُلْتُ لَهُ مَا كُنْتُ أَعُدُّكَ إِلَّا وَلَدًا، وَمَا أَنَا بِالَّتِي أَسْبِقُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
هذا مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14029
الرواة
- عنثقة رمي بالتشيعت 115 هـ ، أو 116 هـ
- أنبأضعيفت 136 هـ ، أو 140 هـ ، أو 143 هـ
- أنبأثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- حدثناصدوق حافظ ، تكلم فيه بسبب القرآنت 244 هـ
- حدثنات 297هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com