السنن الكبرى للبيهقي 1399
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:
وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.