السنن الكبرى للبيهقي 13989
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا ؟، فَقَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ حِينَ أَصَابَ الْحَلَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.