السنن الكبرى للبيهقي 13986
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى التَّوَّزِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: " فَارِقْهَا، قَالَ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ: " فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.