السنن الكبرى للبيهقي 13984
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: " طَلِّقْهَا، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي قَالَ: " تَمَتَّعْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.